المادة 56
مادة 56: بضائع الاهراءات يستوفى عن الحبوب الواردة بحرا الى الاهراءات الرسوم التالية: - رسم الرصيف المنصوص عنه في المادة السادسة عشرة من هذا القرار - رسم المرور المنصوص عنه في المادة الرابعة والخمسين من هذا القرار - جعالة عتالة بمعدل عشرة ليرات لبنانية عن كل طن . تعفى الحبوب الواردة لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة من رسم المرور سواء دخلت الاهراءات أم لا. وفي حال العمل خارج الدوام الرسمي بتفريغ السفن بواسطة شفاطات الاهراءات تعفى الوكالات البحرية والتجار من أجور الساعات الاضافية.