The whole text

قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 In force

المادة 64

المادة 64

مادة 64: الرسوم المتوجبة على المسافرين تستوفى الوكالات البحرية لحساب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ولقاء عمولة تعادل 3 بالمائة الرسوم التالية: 1- عن كل مسافر ذهابا أو ايابا مبلغ 250 ل. ل. (مائتان وخمسون ليرة لبنانية) يحسم 50 % (خمسون بالمائة) من هذا المبلغ للاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة ضمنا, ويعفى من هذا الرسم الاطفال الذين هم دون الثالثة من عمرهم كذلك العسكريوم والموظفون اللبنانيون بمهمة الى خارج البلاد. 2- عن كل تذكرة سفر رسما مقطوعا قدره /400/ ل. ل. (اربعمائة ليرة لبنانية) وذلك بدل عتالة أمتعة المسافر الموجودة معه في غرفته, ويخفض هذا الرسم بنسبة التخفيض الذي يشمل تذكرة السفر من جراء السن

المادة 64 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/193297/article/64/