المادة 64
مادة 64: الرسوم المتوجبة على المسافرين تستوفى الوكالات البحرية لحساب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ولقاء عمولة تعادل 3 بالمائة الرسوم التالية: 1- عن كل مسافر ذهابا أو ايابا مبلغ 250 ل. ل. (مائتان وخمسون ليرة لبنانية) يحسم 50 % (خمسون بالمائة) من هذا المبلغ للاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة ضمنا, ويعفى من هذا الرسم الاطفال الذين هم دون الثالثة من عمرهم كذلك العسكريوم والموظفون اللبنانيون بمهمة الى خارج البلاد. 2- عن كل تذكرة سفر رسما مقطوعا قدره /400/ ل. ل. (اربعمائة ليرة لبنانية) وذلك بدل عتالة أمتعة المسافر الموجودة معه في غرفته, ويخفض هذا الرسم بنسبة التخفيض الذي يشمل تذكرة السفر من جراء السن