المادة 66
مادة 66: االمتفجرات تخضع لمتفجرات بالاضافة الى الرسوم والنفقات المرفئية المنصوص عنها في هذا القرار الى ما يلي: 1- رسم الخزن في ستودعات وزارة الداخلية (مصلحة البارود). يستوفى هذا الرسم على اساس التعرفات المطبقة في شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحساب وزارة الداخلية (مصلحة البارود) 2- اجور الشاحنات الناقلة والعمال المرافقين. 3- قيمة تأمين الشاحنة ومرافقيها والاضرار التي قد تنجم عن الانفجار في حال وقوعه. يستطيع صاحب البضاعة أو ممثله القيام على نفقته بما هو منصوص عنه في الفقرتين (2) و (3) اعلاه.