المادة 1
مادة 1: يحق لقائد الجيش تسليف المشتركين في صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق لدفع تعويضات المشتركين المسرحين عندما تكون هذه التعويضات باهظة وذلك من اصل الاموال الموضوعة تحت تصرفه بموجب المرسوم رقم 5163 تاريخ 5/6/1951, على ان لا يتعدى مجموع السلفة ثلاثين ليرة لكل مشترك.