المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1415 / 2015 )
يعطى كل من رؤساء مجالس العمل التحكيمية واعضائها ومفوضي الحكومة المعينين لدى هذه المجالس تعويضا قدره مائة الف ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتعدى عدد الجلسات خمس جلسات شهريا.
مرسوم Decree No. 9038 29/08/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946 وتعديلاته
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (النظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 03/06/1983 (مهام وصلاحيات مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)
بناء على المرسوم رقم 19 تاريخ 16/12/1988 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)
بناء على اقتراح وزيري العمل والعدل
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 438 تاريخ 24/04/1996
وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (راي رقم 160/95-96 تاريخ 13/05/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/06/1996
يرسم ما ياتي:
(عدلت بموجب مرسوم 1415 / 2015 )
يعطى كل من رؤساء مجالس العمل التحكيمية واعضائها ومفوضي الحكومة المعينين لدى هذه المجالس تعويضا قدره مائة الف ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتعدى عدد الجلسات خمس جلسات شهريا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 29 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري