إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (النظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)،
بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1018 تاريخ 3/10/2014،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/2014 - 2015 تاريخ 15/12/2014)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والعدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل التعويض الشهري المعطى لكل من رؤساء مجالس العمل التحكيمية واعضائها ولمفوضي الحكومة المعينين لدى هذه المجالس، المنصوص عنه في المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996، بحيث يصبح مائة الف ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتعدى عدد الجلسات خمس جلسات شهرياً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي