All legislation

مرسوم Decree No. 1415 04/02/2015

تعديل التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
1415
Date
04/02/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 410-411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1415 تاريخ 04/02/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (النظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)،

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1018 تاريخ 3/10/2014،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/2014 - 2015 تاريخ 15/12/2014)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والعدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل التعويض الشهري المعطى لكل من رؤساء مجالس العمل التحكيمية واعضائها ولمفوضي الحكومة المعينين لدى هذه المجالس، المنصوص عنه في المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996، بحيث يصبح مائة الف ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتعدى عدد الجلسات خمس جلسات شهرياً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي