المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.