المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة أ احتياطي لنفقات طارئة النبذة أ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /210000000/ ل. ل. (مايتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب الاول رئاسة الجمهورية الفصل الاول رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة أ مخصصات ورواتب النبذة 2 رواتب الموظفين الدائمين /50000000/ ل. ل. الفقرة 2 رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 4 المستشارون /48000000/ ل. ل. الفقرة 3 تعويضات النبذة 2 تعويضات عن اعمال اضافية /49000000/ ل. ل. النبذة 3 تعويض نقل مؤقت /63000000/ ل. ل. /210000000/ ل. ل. (مايتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية).