All legislation

مرسوم Decree No. 6117 30/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6117
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3822-3823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6117 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة أ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة أ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /210000000/ ل. ل. (مايتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب الاول­ رئاسة الجمهورية الفصل الاول­ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 13­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة أ­ مخصصات ورواتب النبذة 2­ رواتب الموظفين الدائمين /50000000/ ل. ل. الفقرة 2­ رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 4­ المستشارون /48000000/ ل. ل. الفقرة 3­ تعويضات النبذة 2­ تعويضات عن اعمال اضافية /49000000/ ل. ل. النبذة 3­ تعويض نقل مؤقت /63000000/ ل. ل. /210000000/ ل. ل. (مايتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة