The whole text

مرسوم رقم 6117 تاريخ 30/08/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

المادة 2 من مرسوم رقم 6117 تاريخ 30/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/193397/article/2/