ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على طلب الجامعة اللبنانية
الاميركية رقم 16/2001/أ تاريخ
11/06/2001,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 02/08/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الاميركية من التابعية الاميركية بتملك العقارات رقم 323 326 3769 من منطقة بلاط العقارية قضاء جبيل البالغة مساحتها الاجمالية 40953 م. م. والعقارين رقم 3493 و3609 من منطقة راس بيروت العقارية محافظة بيروت, البالغة مساحتهما الاجمالية/49/ م. م. وذلك من اجل استعمالها لاهداف تعليمية وتشييد ابنية تابعة للجامعة عليها.
مادة 2: يخضع تملك العقارين رقم 3493 و 3609 من منطقة رأس بيروت العقارية ملك بلدية بيروت, للاصول القانونية الخاصة بها
مادة 3: على الجهة المرخصى لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعمالها لاهداف تعليمية وتشييد ابنية تابعة للجامعة), في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية العائدة للعقارات المذكورة اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة