المادة 3
مادة 3: على الجهة المرخصى لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعمالها لاهداف تعليمية وتشييد ابنية تابعة للجامعة), في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية العائدة للعقارات المذكورة اعلاه.