المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بطشيه والمرداشه قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 138 03/09/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرارات الصادرة عن
محافظ جبل لبنان رقم 62/أ تاريخ
27/07/1998 (اقالة عضو) ورقم
13/أ و14/أ تاريخ 15/01/2000
(قبول استقالة عضوين) ورقم
86/أ و87/أ (اعلان استقالة
عضوين),
بناء على كتاب محافظة جبل لبنان
رقم 76/ص تاريخ 03/02/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بطشيه والمرداشه قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ جبل لبنان اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 151 تاريخ 03/10/2001, article 1, 11/10/2001
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001, بحيث تصبح كما يلي: تتولى السيدة نهلا حسيكي, رئيس قسم في محافظة جبل لبنان, اعمال مجلس بلدية بطشيه والمرداشه قضاء بعبدا, حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3/9/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر