المادة 1
مادة 1: يقرأ في السطر الاخير من المادة الاولى من القرار رقم 46/1 تاريخ 29/9/1985 ما يلي: - الاجازات الصحية للموظفين والاجراء مهما بلغت مدتها وفقا للقوانين والانظمة المرعية. - تعديل مراكز عمل الاجراء دون تعديل في نوعية الاستخدام. بدلا من: - الاجازات الصحية للموظفين والاجراء, مهما بلغت مدتها, وفقا للقوانين والانظمة المرعية, بعد تعديل مراكز عمل الاجراء. والباقي دون اي تعديل.