All legislation

قرار Decision No. 549 03/08/1999

يتعلق باعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي بعدران الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
549
Date
03/08/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2641
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
قرار رقم 782 تاريخ 20/08/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 549 تاريخ 03/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 1477 تاريخ 31/10/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

5275/2 تاريخ 24/6/1999,

بناء على الكشف الميداني من اللجنة

المكلفة بتاريخ 21/07/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي بعدران الرياضي للسادة: حسين هاني، اسامة ابو حسن, عساف لطيف، جواد سلوم، احلام خطار، فادي خطار، ربيع باز، بسام عبد القادر، كارول قهوجي، غازي شاذبك. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف ـ بلدة بعدران غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد جواد سلوم.

المادة 2

مادة 2: ان الألعاب المعتمدة لجمعية بعدران الرياضية هي: كرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الالعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/ 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون