ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
رقم 1477 تاريخ 31/10/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
5275/2 تاريخ 24/6/1999,
بناء على الكشف الميداني من اللجنة
المكلفة بتاريخ 21/07/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي بعدران الرياضي للسادة: حسين هاني، اسامة ابو حسن, عساف لطيف، جواد سلوم، احلام خطار، فادي خطار، ربيع باز، بسام عبد القادر، كارول قهوجي، غازي شاذبك. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف ـ بلدة بعدران غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد جواد سلوم.
مادة 2: ان الألعاب المعتمدة لجمعية بعدران الرياضية هي: كرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الالعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/8/ 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون