The whole text

قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),

المادة 1 من قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 https://lebaneselegislation.com/law/193492/article/1/