المادة 1
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),
قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 In force
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),
المادة 1 من قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 https://lebaneselegislation.com/law/193492/article/1/