المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ المياه المبتذلة في محطة المرفأ - صور من منطقة صور العقارية, من المنافع العامة (محافظة الجنوب - قضاء صور).
مرسوم Decree No. 10873 26/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على الدراسة الموضوعة من قبل مجلس
الانماء والاعمار من اجل اشغال انشاء
محطة ضخ المياه المبتذلة في منطقة المرفأ-
صور في منطقة صور العقارية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 376/97/أ تاريخ 12/06/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ المياه المبتذلة في محطة المرفأ - صور من منطقة صور العقارية, من المنافع العامة (محافظة الجنوب - قضاء صور).
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 2363 من منطقة صور العقارية المحدد بالاحرف (أب-ج-د-أ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه