ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(تسوية تمليك بعض العقارات لدى وزارة
الاسكان والتعاونيات),
بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996
(انشاء المؤسسة العامة للاسكان),
بناء على المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/05/1974
(تصديق نظام البناء والفرز والضم والاستثمار
العائد لعقارات المصلحة الوطنية للتعمير
في المناطق اللبنانية),
بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 13/08/1997,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 23/07/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
تستثنى المجموعات السكنية في العقارات العائدة لوزارة الاسكان والتعاونيات التي انشئت وفقا لاحكام قوانين وانظمة الاسكان من الانظمة المتعلقة بالافراز على ان تتم الاجازة بالافراز بقرارات تصدر عن المدير العام للتنظيم المدني وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان