المادة 1
تستثنى المجموعات السكنية في العقارات العائدة لوزارة الاسكان والتعاونيات التي انشئت وفقا لاحكام قوانين وانظمة الاسكان من الانظمة المتعلقة بالافراز على ان تتم الاجازة بالافراز بقرارات تصدر عن المدير العام للتنظيم المدني وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.