المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع شبكات الصرف الصحي وانشاء محطة الرفع الرئيسية للمياه المبتذلة في منطقة صور المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة (محافظة الجنوب - قضاء صور).
مرسوم Decree No. 10863 26/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 374/97/أ تاريخ 12/06/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع شبكات الصرف الصحي وانشاء محطة الرفع الرئيسية للمياه المبتذلة في منطقة صور المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة (محافظة الجنوب - قضاء صور).
مادة 2: يستملك العقارين 2028 و2029 من منطقة العباسية العقارية والمحددين في المادة الاولى اعلاه والمبينين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه