All legislation

مرسوم Decree No. 911 07/02/2008

إلغاء المرسوم رقم 10863 تاريخ 26 آب 1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة الرفع الرئيسية للمياه المبتذلة لمنطقة صور في منطقة العباسية العقارية من المنافع العامة، والمرسوم رقم 10970 تاريخ 20 أيلول 2003 القاضي بتعديل موقع إنشاء محطة الضخ ال

Type
مرسوم · Decree
Number
911
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1095-1098
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11209 تاريخ 13/02/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 911 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة إلغاء المرسوم رقم 10863 تاريخ 26 آب 1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة الرفع الرئيسية للمياه المبتذلة لمنطقة صور في منطقة العباسية العقارية من المنافع العامة والمرسوم رقم 10970 تاريخ 20 أيلول 2003 القاضي بتعديل موقع إنشاء محطة الضخ الرئيسية للمياه المبتذلة لمنطقة صور في منطقة العباسية العقارية المصدق بالمرسوم رقم 13355 تاريخ 31 تشرين الأول 1998.

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 922/2007/أ تاريخ 27/9/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10863 تاريخ 26 آب 1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة الرفع الرئيسية للمياه المبتذلة لمنطقة صور في منطقة العباسية العقارية من المنافع العامة والمرسوم رقم 10970 تاريخ 20 أيلول 2003 القاضي بتعديل موقع إنشاء محطة الضخ الرئيسية للمياه المبتذلة لمنطقة صور في منطقة العباسية العقارية المصدق بالمرسوم رقم 13355 تاريخ 31 تشرين الأول 1998.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 10863 تاريخ 26 آب 1997 والمرسوم رقم 10970 تاريخ 20 أيلول 2003 عن العقارات المصابة بهذين المرسومين والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ MM2 للمياه المبتذلة في منطقة العباسية العقارية (محافظة الجنوب ـ قضاء صور) والمبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: يستملك قسم من العقار رقم 3233 من منطقة العباسية العقارية اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور