All legislation

مرسوم Decree No. 10823 06/09/2003

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية للسيد محمد عبد الله الدروبي

Type
مرسوم · Decree
Number
10823
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4975-4976
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2538 تاريخ 02/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10823 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد محمد عبد الله الدروبي

المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا

بتاريخ 26/02/2003 تحت الرقم 68/3 والمتضمن

رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية البلغارية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد عبد الله الدروبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر