المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد عبد الله الدروبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 10823 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد محمد عبد الله الدروبي
المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا
بتاريخ 26/02/2003 تحت الرقم 68/3 والمتضمن
رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية البلغارية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد عبد الله الدروبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر