The whole text

مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1 ـ على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة, وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة, وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لأشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة, يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 3 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/193542/article/3/