All legislation

مرسوم Decree No. 10844 06/09/2003

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة زوق مصبح العقارية (قضاء كسروان-محاف- ظة جبل لبنان) "شركة ريفر اند سي"

Type
مرسوم · Decree
Number
10844
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5002-5005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 (نظام اشغال الاملاك العامة

البحرية),

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ

15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية

المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت

للاملاك العمومية البحرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة

ريفر اند سي تاريخ 29/03/2000 بطلب

الترخيص لها باشغال املاك عمومية بحرية

متاخمة لعقاراتها,

بناء على المستندات المقدمة من الشركة

بتاريخ 09/09/2002 لاثبات انها كانت

عند اقامة الانشاءات السياحي, تحوز على

عقارات تزيد مساحتها عن الحد المطلوب

للترخيص وان اقتطاع جزء من هذه العقارات

بنتيجة الاستملاك تم بتاريخ لاحق لاقامة

الانشاءات.

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ريفر اند سي ش.م.ل. بأشغال واستثمار مساحة /14052/ مترا مربعا من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات رقم 19, 20, و29 و31 من منطقة زوق مصبح العقارية قضاء كسروان, وذلك من أجل إنشاء مسابح وملاعب رياضية وحدائق وغيرها من الإنشاءات السياحية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.

المادة 3

مادة 3: 1 ـ على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة, وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة, وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لأشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة, يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 4

مادة 4: على صاحبة الترخيص أن تباشر بإقامة كافة الردميات المخصصة في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في في الإنشاءات المرخص لها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الإدارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل قبل مباشرتها العمل بقيمة /300000000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية), وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة, تعاد إليها بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية وتتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ جونيه لقاء هذه الترخيص بالأشغال بدلا سنويا وقدره /57964500/ل.ل. (سبعة وخمسون مليونا وتسعماية وأربعة وستون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية), وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم, على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم, وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال إقرار تعرفة جديدة للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

المادة 8

مادة 8: في حال الترخيص بإقامة إنشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

المادة 10

مادة 10: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز إشغالها المناطق المرخص بها. إن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

المادة 11

مادة 11: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحبة الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. ـ إذا لم تباشر المرخص لها الأعمال خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤن إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة