ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949
"تنظيم السجون" لا سيما المادة 41 منه,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
"الاملاك العمومية" وتعديلاته.
بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ
05/05/2003,
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 699/ر.م.
تاريخ 10/06/2003 المتعلق بالموافقة على
مشروع التلزيم المعروض .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة طوني نجيب غصن التجارية أشغال حانوت سجن رومية بصورة مؤقتة لمدة سنة, لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء, شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 1816/204 تاريخ 25/6/2002 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والذي على أساسه أجريت المزايدة العمومية.
مادة 2: على المؤسسة المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /100725000/ل.ل. فقط مئة مليون وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغها مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه, تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المؤسسة المرخص لها ناكلة, وتطبيق أحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية بحقها وفي حال إعادة المزايدة لا يحق لها الاشتراك فيها مجددا.
مادة 2: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الإدارة إلى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمؤسسة المرخص لها قبل ثلاثة أشهر على الأقل, وفي هذه الحالة تقتصر حقوقها على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.
مادة 4: في حال إلغاء الرخصة أو عند انتهائها, على المؤسسة المرخص لها أن تسلم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة