المادة 2
مادة 2: على المؤسسة المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /100725000/ل.ل. فقط مئة مليون وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغها مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه, تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المؤسسة المرخص لها ناكلة, وتطبيق أحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية بحقها وفي حال إعادة المزايدة لا يحق لها الاشتراك فيها مجددا.