ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على المادة 33 من القانون 622 تاريخ
07/03/1997 (قانون الموازنة العامة لعام
97) معطوفة على المادة 39 من قانون
الموازنة العامة لعام 1996 معطوفة على
المادة 50 من قانون الموازنة العامة
لعام 1950,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),
بناء على القانون الصادر بتاريخ
17/09/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك
المبنية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ
12/06/1959 (قانون اصول تحصيل الضرائب
المباشرة والرسوم المماثلة لها),
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 287/2002-2003 تاريخ 03/09/2003),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997) التي تجيز لوزير المالية إجراء تسوية على غرامات التحقق والتأخير في الدفع (غرامات التحصيل) وذلك وفقا للأحكام التالية: القسم الأول: غرامات التحقق
مادة 2: 1 ـ تخفض بصورة استثنائية غرامات التحقق المفروضة أو التي ستفرض بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال وذلك بنسبة 70% من قيمتها الأساسية. 2 ـ تشمل غرامات التحقق المعنية غرامات بهذا القرار ما يأتي: ـ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى. ـ الغرامات المحددة بصورة مقطوعة. ـ غرامات التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق. ـ غرامات التحقق المتعلقة بضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي استحقت ولم تدفع أو التي لم تستحق أقساطها بعد. 3 ـ يجري التخفيض على مجموع غرامات التحقق النسبية والمقطوعة المفروضة أو التي ستفرض في السنة الوحدة. 4 ـ لا تعتبر هالكة الغرامات المخفضة حتى إذا تدنت قيمتها عن المبالغ الهالكة المحددة قانونا. 5 ـ تستثنى من التسوية, الغرامات المضاعفة التي لا تجيز القوانين الخاصة بها إجراء تسوية عليها بسبب تكرار المخالفة.
مادة 3: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو التي توجبت بسبب التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق, شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجبين.
مادة 4: يستفيد من التسوية: 1 ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار. 2 ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية: أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والأملاك المبنية: عن أعمال وإيرادات العام 2002 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل). ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال: عن الواقعات التي انتهت مهلة التصريح عنها أو مهلة تقديم مستنداتها قبل العمل بهذا القرار شرط أن يتقدم المكلفون بها بجميع أنواع التصاريح والمستندات المتعلقة بها قبل 1/12/2003. 3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح حتى أعمال العام 2002 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد. 4 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي استحقت ولم تدفع أو لم تستحق أقساطها بعد: أ ـ يستفيد المكلفون الذين لم يسددوا أي قسط أو الذين تأخروا في تسديد بعض الأقساط شرط أن يسددوا جميع الأقساط المستحقة مع الغرامات المخفضة ضمن المهلة المحددة في هذا القرار. ب ـ يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تدفع بعد شرط أن يسددوا الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط متأخر. ج ـ يستفيد المكلفون المستفيدون من تسوية غرامات سابقة, وفي ما خص الأقساط المستحقة غير المدفوعة والأقساط التي ستستحق في ما بعد, وذلك عن فرق تخفيض الغرامات (تحقق وتحصيل) إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة. د ـ يعاد احتساب الفائدة على أساس معدل فائدة سندات الخزينة اللبنانية لمدة عام وذلك على أساس المبالغ المتوجبة التسديد بعد تخفيض الغرامات في جميع الحالات المبينة في الفقرات أ وب وج من هذا البند. القسم الثاني: غرامات التأخير بالدفع (غرامات التحصيل)
مادة 5: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامة التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب المباشرة التي تتولى طرحها مديرية الواردات عن أعمال العام 2003 وما قبل.
مادة 6: تخفض غرامات التأخير بالدفع المذكورة أعلاه بنسبة 50%. ويتم احتساب غرامة التحصيل المخفضة عن كل سنة من السنوات بحسب النسبة المئوية للعائدة لها استنادا إلى مجموع أصل الضريبة وغرامة التحقق المخفضة وذلك اعتبارا من تاريخ سريان غرامة التحصيل ولغاية تاريخ التسديد.
مادة 7: 1 ـ يقوم رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون في الأقضية بتنفيذ مضمون المادة السادسة من هذا القرار لجهة تخفيض كل من غرامات التحقق وغرامات التحصيل وذلك عند تقدم صاحب العلاقة لتسديد الضريبة ولواحقها والغرامات المخفضة. 2 ـ بعد القيام بعملية التسديد تتولى دوائر التحصيل والجباية إيداع دائرة مراقبة الجباية بيانا أسبوعيا بالقيمة المخفضة من غرامات التحقق التي جرى تخفيضها من كل جدول تكليف وتتولى هذه الأخيرة للتأكد من صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الثانية من هذا القرار. 3 ـ يتوجب عل دوائر التحقق المختصة, ضمن مهلة شهر من صدور اعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض, إصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الإعلانات وتدقيق هذا الجداول والإشارة إلى أن المكلف استفاد من تخفيض الغرامة. القسم الثالث: أحكام مختلفة
مادة 8: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة فيه.
مادة 9: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها باستثناء الخطأ المادي, أو بنتيجة الاعتراضات القانونية.
مادة 10: تبقى تسوية غرامات الضرائب غير المباشرة خاضعة للنصوص الخاصة المتعلقة بها, وتسوى غرامات التحصيل المترتبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة بموافقة الوزير المختص.
مادة 11: يستمر العمل بهذه التسوية حتى 29/12/2003.
مادة 12: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
13 أيلول 2003
وزير المالية
فؤاد السنيورة