المادة 7
مادة 7: 1 ـ يقوم رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون في الأقضية بتنفيذ مضمون المادة السادسة من هذا القرار لجهة تخفيض كل من غرامات التحقق وغرامات التحصيل وذلك عند تقدم صاحب العلاقة لتسديد الضريبة ولواحقها والغرامات المخفضة. 2 ـ بعد القيام بعملية التسديد تتولى دوائر التحصيل والجباية إيداع دائرة مراقبة الجباية بيانا أسبوعيا بالقيمة المخفضة من غرامات التحقق التي جرى تخفيضها من كل جدول تكليف وتتولى هذه الأخيرة للتأكد من صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الثانية من هذا القرار. 3 ـ يتوجب عل دوائر التحقق المختصة, ضمن مهلة شهر من صدور اعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض, إصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الإعلانات وتدقيق هذا الجداول والإشارة إلى أن المكلف استفاد من تخفيض الغرامة. القسم الثالث: أحكام مختلفة