المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد لبنان التقني" الكائن على العقار رقم 2012 من منطقة مغدوشه العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 10782 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2185/6 تاريخ 09/04/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في مغدوشه (قضاء صيدا باسم "معهد لبنان التقني",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد لبنان التقني" الكائن على العقار رقم 2012 من منطقة مغدوشه العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية ـ تصفيف الشعر ـ تزيين نسائي ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ نزع الشعر إلكترونيا ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي تصليح وتركيب أجهزة الكمبيوتر ـ العزف على: (البيانو, الأورغ, العود, الكمان, الغيتار) ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي في المساحة ـ أمينة سر طبية ـ أخصائي تصميم صفحات انترنت ـ مساعد صيدلي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر