The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 07/12/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تنفذ صفقات الاشغال والتجهيز والمفروشات واللوازم المتعلقة باعمال ترميم واصلاح وتجهيز المباني والانشاءات التي هي بتملك بلدية بيروت او المستأجرة لاداراتها والمتضررة بفعل الحوادث وفقا للاحكام التالية: 1- بطريقة الامانة او بموجب فاتورة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /25/ الف ليرة. 2- بطريقة الاتفاق بالتراضي للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /50/ الف ليرة نتيجة استقصاء اسعار. 3- بطريقة استدراج عروض للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /300/ الف ليرة. 4- بطريقة المناقصة العمومية للصفقات التي تجاوز قيمتها ال /300/ الف ليرة. تجري الصفقة مهما بلغت قيمتها لجنة خاصة يعينها محافظ مدينة بيروت وتسند الى مقدم العرض الانسب .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 07/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/193647/article/1/