المادة 1
مادة 1: تنفذ صفقات الاشغال والتجهيز والمفروشات واللوازم المتعلقة باعمال ترميم واصلاح وتجهيز المباني والانشاءات التي هي بتملك بلدية بيروت او المستأجرة لاداراتها والمتضررة بفعل الحوادث وفقا للاحكام التالية: 1- بطريقة الامانة او بموجب فاتورة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /25/ الف ليرة. 2- بطريقة الاتفاق بالتراضي للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /50/ الف ليرة نتيجة استقصاء اسعار. 3- بطريقة استدراج عروض للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /300/ الف ليرة. 4- بطريقة المناقصة العمومية للصفقات التي تجاوز قيمتها ال /300/ الف ليرة. تجري الصفقة مهما بلغت قيمتها لجنة خاصة يعينها محافظ مدينة بيروت وتسند الى مقدم العرض الانسب .