All legislation

مرسوم Decree No. 722 12/12/1977

انشاء "اتحاد بلديات كسروان - الفتوح" في قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
722
Date
12/12/1977
Official Gazette
Issue 44, 22/12/1977, p. 794
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8837 تاريخ 22/02/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 722 تاريخ 12/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات , يدعى "اتحاد بلديات كسروان - الفتوح".

المادة 2

Amended 03/03/2022

(عدلت بموجب مرسوم 8837 / 2022 )

يشمل نطاق الاتحاد جميع بلديات القضاء، ويكون مركز الاتحاد الجديد في منطقة حارة صخر الواقعة ضمن النطاق الاداري لبلدية جونيه

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/03/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/03/2022 · Replaced by مرسوم رقم 8837 تاريخ 22/02/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    يشمل نطاق الاتحاد جميع بلديات القضاء، ويكون مركز الاتحاد الجديد في منطقة حارة صخر الواقعة ضمن النطاق الاداري لبلدية جونيه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سليم الحص الامضاء: صلاح سلمان