المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات , يدعى "اتحاد بلديات كسروان - الفتوح".
مرسوم Decree No. 722 12/12/1977
مادة 1: انشىء في قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات , يدعى "اتحاد بلديات كسروان - الفتوح".
(عدلت بموجب مرسوم 8837 / 2022 )
يشمل نطاق الاتحاد جميع بلديات القضاء، ويكون مركز الاتحاد الجديد في منطقة حارة صخر الواقعة ضمن النطاق الاداري لبلدية جونيه
No source we have keeps this wording in full.
يشمل نطاق الاتحاد جميع بلديات القضاء، ويكون مركز الاتحاد الجديد في منطقة حارة صخر الواقعة ضمن النطاق الاداري لبلدية جونيه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8837 تاريخ 22/02/2022, article 1, 03/03/2022
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 722/77 تاريخ 12/12/1977 بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة الثانية الجديدة: يشمل نطاق الاتحاد جميع بلديات القضاء، ويكون مركز الاتحاد الجديد في منطقة حارة صخر الواقعة ضمن النطاق الاداري لبلدية جونيه».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سليم الحص الامضاء: صلاح سلمان