المادة 1
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 722/77 تاريخ 12/12/1977 بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة الثانية الجديدة: يشمل نطاق الاتحاد جميع بلديات القضاء، ويكون مركز الاتحاد الجديد في منطقة حارة صخر الواقعة ضمن النطاق الاداري لبلدية جونيه».
مرسوم Decree No. 8837 22/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) لاسيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 722 تاريخ 12/12/1977 (انشاء اتحاد بلديات كسروان - الفتوح(،
بناء على قرار اتحاد بلديات كسروان الفتوح رقم 22 تاريخ 18/5/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 722/77 تاريخ 12/12/1977 بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة الثانية الجديدة: يشمل نطاق الاتحاد جميع بلديات القضاء، ويكون مركز الاتحاد الجديد في منطقة حارة صخر الواقعة ضمن النطاق الاداري لبلدية جونيه».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي