All legislation

مرسوم Decree No. 8837 22/02/2022

تعديل المرسوم رقم 722/77 (إنشاء اتحاد بلديات كسروان - الفتوح) في قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
8837
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 325
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 722 تاريخ 12/12/1977 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8837 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) لاسيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 722 تاريخ 12/12/1977 (انشاء اتحاد بلديات كسروان - الفتوح(،

بناء على قرار اتحاد بلديات كسروان الفتوح رقم 22 تاريخ 18/5/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 722/77 تاريخ 12/12/1977 بحيث تصبح على الشكل التالي:

«المادة الثانية الجديدة: يشمل نطاق الاتحاد جميع بلديات القضاء، ويكون مركز الاتحاد الجديد في منطقة حارة صخر الواقعة ضمن النطاق الاداري لبلدية جونيه».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي