المادة 5
لا يجوز للمؤسسة ان توقع العقد ولا ان تسمح بمباشرة التدريس الا بعد التثبت من صدور قرار الترخيص على ان يذكر في صلب العقد رقم القرار وتاريخه وموجب التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي.
مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 In force
لا يجوز للمؤسسة ان توقع العقد ولا ان تسمح بمباشرة التدريس الا بعد التثبت من صدور قرار الترخيص على ان يذكر في صلب العقد رقم القرار وتاريخه وموجب التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 5 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/193651/article/5/