المادة 4
لا يجوز للقضاة اعطاء الدروس الحقوقية الا في احد مؤسسات التعليم العالي المعترف بها رسميا في لبنان وفي كل من معهد الدروس القضائية والمعهد الوطني للادارة والانماء.
مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 In force
لا يجوز للقضاة اعطاء الدروس الحقوقية الا في احد مؤسسات التعليم العالي المعترف بها رسميا في لبنان وفي كل من معهد الدروس القضائية والمعهد الوطني للادارة والانماء.
المادة 4 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/193651/article/4/