المادة 1
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية.
مرسوم Decree No. 5513 07/05/1973
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق
بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 ايار سنة 1973
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور صدوره.
بعبدا في 7/5/1973
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: امين الحافظ
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فؤاد غصن
وزير الداخلية
الامضاء: بشير الاعور