المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
مرسوم Decree No. 3840 18/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ
27/06/1977 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
واتحاداتها لرقابة وزارة التربية والتعليم
العالي)
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة في انشائها والغائها
وممارسة نشاطاتها)
بناء على المرسوم رقم 3263 تاريخ 22/06/2000
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 214/99-2000 تاريخ 15/06/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون