All legislation

مرسوم Decree No. 3856 20/09/2000

الترخيص للسيد محمد محسن حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3856
Date
20/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3672
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3398 تاريخ 02/03/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3856 تاريخ 20/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد /محمد محسن حمود

المحال من السفارة اللبنانية في سويسرا

بتاريخ 21/10/1999 تحت الرقم 437/3 والمتضمن

رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/محمد محسن حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر