المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/محمد محسن حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 3856 20/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد /محمد محسن حمود
المحال من السفارة اللبنانية في سويسرا
بتاريخ 21/10/1999 تحت الرقم 437/3 والمتضمن
رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية النمساوية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/محمد محسن حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر