ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط طريق جورة بدران - حقل الريس المصدق بالمرسوم رقم 13982 تاريخ 09/11/1956 لاسباب فنية ومالية
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/02/79 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام الواقعة بين الاوتاد رقم 1 الى الوتد رقم 37 المبينة بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائدة لتخطيط طريق جورة بدران حقل الريس (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 13982 تاريخ 09/11/1956 .
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: صدق تعديل اقسام من تخطيط طريق جورة بدران حقل الريس المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي