ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994
(تصديق نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري
وقطاعاتها التنظيمية) وتعديلاته
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت
رقم 472 تاريخ 11/07/2000
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 19/07/2000 محضر رقم 28
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
23/08/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل الخريطة (R2-A) الموضوعة بمقياس 500/1 والمرفقة بهذا المرسوم. التي تمثل التصميم التفصيلي للعقار رقم 111 بعد الضم من منطقة ميناء الحصن العقارية والطرقات العامة المحاذية له, تعديلا لجزء من الخريطة (R2) العائدة للقطاع التنظيمي (B) الصادرة ضمن خرائط التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لوسط مدينة بيروت المصدق بموجب المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994 المعدل بالمرسوم رقم 5609 تاريخ 03/09/1994,
مادة 2: يسمح لشركة البحر الابيض المتوسط للفنادق الكبرى ش . م. ل. بهدم فندق الهيلتون العائد لها واعادة بنائه على العقار رقم 111 بعد الضم من منطقة ميناء الحصن العقارية بحسب شروط البناء المحددة في الخريطة (R2-A) المرفقة بهذا المرسوم. اضافة الى الاحكام التالية: 1 حددت المساحة المبنية الصافية الممكن بناؤها بـ 32122 م2 (اثنان وثلاثون الفا وماية واثنان وعشرون مترا مربعا) محتسبة بحسب المادة السابعة من المرسوم رقم 4830/94 . 2 حدد معدل الاستثمار السطحي الاقصى المسموح به للعقار 111 ميناء الحصن بـ 82% (اثنان وثمانون بالماية). 3 يحدد الارتفاع الاقصى المسموح للبناء بـ 76م (ستة وسبعون مترا) مقاسا من نقطة المرجع (RF) المبينة على الخريطة (R2-A). 4 لا تحتسب مساحة الطابق التقني المبينة بخطوط مائلة على الخريطة رقم (1) الموضوعة بمقياس 100/1 المرفقة بهذا المرسوم ضمن المساحة المبنية الصافية المشار اليها في البند 1 من هذه المادة, شرط التقيد بالارتفاع الحر لهذا الطابق المحدد بـ 180 سم (ماية وثمانون سنتيمترا). 5 فيما يتعلق بارتفاع سقف الطابق السفلي عن أوطى نقطة من ارض العقار رقم 111 ميناء الحصن يلغى تعريف الطوابق السفلية الوارد في المادة 7 8 من المرسوم 4830/94 ويحل محله تعريف الطوابق السفلية الوارد في البند (2) من الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء) والفقرة ثالثا من المادة العاشرة من المرسوم التطبيقي العائد له رقم 2791/92 . 6 يخضع الترخيص بالبناء على العقار رقم 111 لميناء الحصن لكافة رسوم الترخيص وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 7 يخضع الترخيص بالبناء على العقار رقم 111 ميناء الحصن لاحكام المادة الخاصة من المرسوم الاشتراعي رقم 83/148 فيما يعود لفضلة الاملاك العامة الملحوظة على زاوية العقار الشمالية الشرقية.
مادة 3: لا يستفيد العقار رقم 111 ميناء الحصن من احكام هذا المرسوم الا بعد ضم تعهد من قبل الشركة المالكة للعقار بالتنازل عن اي مطلب او اي تعويض مهما كان نوعه نتيجة المتغيرات التي حصلت حول موقع العقار 111 ميناء الحصن. وبصورة خاصة لجهة ردم البحر, على ان يسجل هذا التعهد على الصحيفة العينية للعقار المذكور.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا, في 20 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان