The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 22/10/1952 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اضيف الى البند 3 من المادة 6 من قانون نقابة الصحافة الفقرة التالية: "كل صحفي لا يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها وكان مديرا مسؤولا او محررا ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية يفقد ذلك الحق بتنازله عنه اختياريا او بمرور سنتين كاملتين على انصرافه عن الصحافة الى مهنة اخرى, ولا يجوز اعادة اسمه الى جدول النقابة ما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البندين الاول والثاني من هذه المادة وان يكون حائزا على شهادة البكالوريا او ما يعادلها.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 22/10/1952 https://lebaneselegislation.com/law/193715/article/1/