All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 3 22/10/1952

تعديل قانون نقابة الصحافة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
3
Date
22/10/1952
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1952, p. 852-853
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 (Art. 36: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 22/10/1952
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952

وبناء على اقتراح وزير الانباء

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى البند 3 من المادة 6 من قانون نقابة الصحافة الفقرة التالية: "كل صحفي لا يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها وكان مديرا مسؤولا او محررا ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية يفقد ذلك الحق بتنازله عنه اختياريا او بمرور سنتين كاملتين على انصرافه عن الصحافة الى مهنة اخرى, ولا يجوز اعادة اسمه الى جدول النقابة ما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البندين الاول والثاني من هذه المادة وان يكون حائزا على شهادة البكالوريا او ما يعادلها.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 8 من قانون نقابة الصحافة وابدلت بها الاحكام التالية: "يعهد بجدول النقابة الى لجنة تؤلف من المدير العام لوزارة الانباء, رئيسا, ومن نقيب الصحفيين وامين سر النقابة وصحفيين احدهما من اصحاب الصحف الاخرى والاخر من محرريها ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه, وتعرف هذه اللجنة بلجنة الجدول والتأديب , وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون. تؤخذ القرارات بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 3

مادة 3: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة 13 من قانون نقابة الصحافة على الوجه التالي: "لا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره ثمانية اعضاء.

المادة 4

مادة 4: عدل البند 3 من المادة 15 من قانون نقابة الصحافة على الوجه التالي: "ثالثا- بتحديد حجم الصحيفة وسعرها ومواعيد صدورها وتعرفة الاعلان فيها بعد استماع اصحاب العلاقة.

المادة 5

مادة 5: ابدلت عبارة( وزير الداخلية) الواردة في المادة 28 من قانون نقابة الصحافة بعبارة (وزير الانباء).

المادة 6

مادة 6: ابدلت العبارة (لانتخاب مجلس ونقيب جديدين) الواردة في المادة 32 من قانون نقابة الصحافة بعبارة (لانتخاب مجلس جديد).

المادة 7

مادة 7: تحذف من ذيل المادة 34 المعدلة وتثبت في ذيل المادة 35 العبارة التالية: "ويتم الانتخاب باشراف وزير الانباء".

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية والعدلية رئيس مجلس الوزراء والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم