All legislation

قرار Decision No. 4326 05/10/1992

اجازة ادخال بعض اصناف السيجار الايطالي

Type
قرار · Decision
Number
4326
Date
05/10/1992
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1992, p. 1036-1037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4326 تاريخ 05/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع بعض اصناف السيجار المعددة ادناه من صنع شركة ازياندا تاباتشي ايطالياني- Azionda Tabacchi Italiani - انتاج ايطاليا - في لبنان على ان تحدد اسعار المبيع مع اوزان السيجار الواحد لكل صنف بقرار لاحق: - انتيكو توسكانو - توسكاني اكسترا فيتشي - توسكانو غاريبلدي - توسكانيللي

المادة 2

مادة 2: يخضع وكيل او منتج او مستورد هذه الاصناف للشروط الاتية: - الشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/1/1975 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/7/1988 مع تحديد قيمة الرسم عن كل صنف سيجار بمبلغ 500000 ل.ل. - تسليم السيجار الى ادارة الحصر باسعار معقولة وبدون فتح اعتماد بها ودفع ثمن الكمية بعد بيعها. - سحب كميات اصناف السيجار المرخص بادخالها بموجب المادة الاولى من هذا القرار بناء على طلب الادارة في اي وقت كان وذلك في حال لم يتم تصريفها ضمن المدة الصالحة حسبما تحددها الادارة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

وزير المالية اسعد دياب