المادة 2
مادة 2: يخضع وكيل او منتج او مستورد هذه الاصناف للشروط الاتية: - الشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/1/1975 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/7/1988 مع تحديد قيمة الرسم عن كل صنف سيجار بمبلغ 500000 ل.ل. - تسليم السيجار الى ادارة الحصر باسعار معقولة وبدون فتح اعتماد بها ودفع ثمن الكمية بعد بيعها. - سحب كميات اصناف السيجار المرخص بادخالها بموجب المادة الاولى من هذا القرار بناء على طلب الادارة في اي وقت كان وذلك في حال لم يتم تصريفها ضمن المدة الصالحة حسبما تحددها الادارة.