All legislation

قرار Decision No. 69 02/10/1992

التعديل رقم 401 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
02/10/1992
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1992, p. 1035-1036
Status
In force
Amended by
قرار رقم 379 تاريخ 03/09/2008 (the text)
قرار رقم 379 تاريخ 03/09/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 02/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل "تعريفة الرسوم الجمركية" وفقا لما يلي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل 83/13 سدادات من جميع الانواع (كبسول, اغطية مرنة, للقوارير والقناني, اغطية ملولبة للبراميل الخ...), اختام وتوابعها للتغليف , زوايا حافظة للصناديق, من معادن عادية: 12 آ- سدادات للقناني, من معادن عادية القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 2/10/92 الرئيس عصام حيدر العضو عبده بجاني العضو جابر سكر