All legislation

قرار Decision No. 126 16/09/1992

السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1992-1993

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
16/09/1992
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1992, p. 1038-1042
Status
In force
Amended by
قرار رقم 144 تاريخ 12/10/1992 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 16/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1992 - 1993 بموجب اجازات مسبقة يعطيها معالي وزير الزراعة وذلك من البلدان التالية: المانيا - هولندا - فرنسا - ايرلندا الشمالية - والجنوبية - المملكة المتحدة - كندا - مصر.

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: كونكورد - فينوسكا - فولكانو - ارن بنر - سبونتا - كلوستار - دراجا - ليستا - مونديال - نيكولا - الفا - جايرلا - رادوزا - فاتيما - اجاكس - اوستارا- ميركا - مرفونا - رينوفا - تروبادور - ولجا - استيما - روبتا (منصور) - لوتينا - كريستا - اتيكا - مورين - فيلوكا - فاموزا- لولا - لميا - كينيبك - شيبودي - فندى - تيمات - كورونا - اجريا - ادورا - كارليتا - نوفيتا - بلاتينا - فلسينا - موناليزا - سيزار - فرونيكا - اوباليكس - اريندا - امبالا - اماتي - بينللا - بيكاسو.

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه, يسمح للمؤسسات والشركات الزراعية استيراد انواع اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على ان لا تزيد الكمية المستوردة من النوع الواحد عن عشرة اطنان معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة شرط تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول 35 - 60 ملم او ما يعادلها الحجم الثاني 35 - 45 ملم او ما يعادلها الحجم الثالث 45 - 60 ملم او ما يعادلها

المادة 5

مادة 5: تستورد انواع بطاطا البذار المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات , جديدة غير مستعملة, لا يقل وزن الكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما, وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن الواحد بالمائة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا. 3- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1992 . 4- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. يجب ان يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي, المنشأ وسنة الانتاج..... 5- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة "Etiquette" تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة, وذلك داخل الكيس وخارجه.

المادة 6

مادة 6: على كل من يرغب في استيراد بطاطا البذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة. 1- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 2- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب النموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 3- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية كانون الثاني سنة 1993 ضمنا.

المادة 7

مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات : المنتخبين: Stock or Foundation Seeds Classe A et ou Elite

المادة 8

مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: أ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا من: Absolutely free or completement indemne من الحشرات والامراض التالية: 1. Black Wart Synchytrium endobioticum ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The seed potatoes must come from area free of Synchytrium endobioticum (shoolb) Precival 2. Japanese Beetle Popillia japonica 3. Colorado Beetle Leptinotarsa decemtineata 4. Potatp root eelworm Heterododera rostochiensis 5. Ring Rot Corynebacterium sepedonicum ب - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or pratiquement indemnes 1. Potato moth Gnorimoschema operculella 2. Fusarium rot Fusarium solani 3. Gangren Phoma faveata 4. Late blight Phytophtora infestans 5. Early blight Al ternaria solani 6. Potato root nematode Di tylenchus destructor ج- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابات بالمرضين التاليين عن خمسة بالمئة من عدد الدرنات : 1. Skin Spot Oospota pustulens 2. Skin Spot (black scurf) Rhizoctonia solani 20% Dutch scale or equivalent ' Not more than 5% of the tubers (by number) shall be infected with skin spot or black scurf to an extent greater than 5% of the surface area. The remaining 95% of the tubers (by number) may be infected with skin spot or black scurf but only to an extent less than 5% of the surface area. د- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين عن 15% خمسة عشر بالمئة من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 15% خمسة عشر بالمئة من مساحة الدرنة الواحدة: Streptomyces scabies 1. Common Scab Spongospora subterranea 2. Powder Scab Not more than 15% of the tubers (by number) shall be infected with Common scab and powdery scab to an extent greater than 15% of the surface area. The remaining 85% of the tubers (by number) may be infected with Common scab and Powdery scab but only to an extent less than 15% of the surface area. ثالثا: يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بالشهادات التالية: - شهادة اساسية تثبت فيه البذار المستورد. - شهادة منشأ من البلد الاصلي للبضاعة. - شهادة تخصص . - شهادة تثبت ان الارسالية ناتجة عن حقول خالية عمليا: (Pratiquement indemnes) Verticillium sp. من مرض الفرتيسيليوم على انواعه The sees potatoes are from fields which are substantially free from verticillium (wild) رابعا: يجب ابراز جميع المستندات والشهادات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار. '

المادة 9

مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او جونية او صيدا او صور او مطار بيروت الدولي.

المادة 10

مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.

المادة 11

مادة 11: ترصف (تستف ) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة ولكن ضمن الشروط التالية: أ- علو كل ستفة خمسة امتار كحد اقصى. ب - يفصل بين الستفة والاخرى التي تعلوها بسقالة خشبية او معدنية تسمح بتحمل ثقل وضغط الستفة الاعلى دون ان تضغط او تلمس الستفة الادنى منها.

المادة 12

مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 13

مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل لجنة من وزارة الزراعة يعين الوزير اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب بأي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصاب بالهريان يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.

المادة 14

مادة 14: خزن البطاطا في لبنان. على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل ان تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

المادة 15

مادة 15: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.

المادة 16

مادة 16: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم المصلحة الزراعية في المحافظة بيانا بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة لكي يتمكن فيما بعد من الحصول على شهادة اثبات زرع من دائرة الاقتصاد الزراعي.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/09/1992 وزير الزراعة محسن دلول