The whole text

مرسوم رقم 9949 تاريخ 17/05/1968 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار عدد الطلاب اللبنانيين الذين يمكن قبولهم في قسم الاعداد. - يحدد المدير العام للشباب والرياضة بقرار عدد المتدربين اللبنانيين الذين يمكن قبولهم في قسم التدريب . ويمكن ان يقبل بقرار خاص من الوزير طلاب ومتدربون اجانب شرط ترشيحهم من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية في الدول التي ينتمون اليها, على ان لا يزيد عددهم على نصف العدد المحدد في القرارين الآنفي الذكر, ولا يتقاضى هؤلاء الطلاب اي تعويض .

المادة 12 من مرسوم رقم 9949 تاريخ 17/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/193740/article/12/