All legislation

مرسوم Decree No. 9949 17/05/1968

تنظيم المعهد الوطني للرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
9949
Date
17/05/1968
Official Gazette
Issue 44, 30/05/1968, p. 741-744
Status
In force
Amended by
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 9949 تاريخ 17/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل مهمة المعهد الوطني للرياضة:

1- اعداد القادة اللازمين للقطاع الرياضي في المديرية العامة للشباب والرياضة ورفع مستوياتهم التربوية والفنية.

2- تنظيم دورات تدريبية للعناصر الرياضية المؤهلة لتمثيل لبنان على المستويات الوطنية والمدرسية والجامعية.

3- اقامة معسكرات تدريبية للمنتخبات الوطنية والمدرسية والجامعية تحضيرا للدورات والمقابلات الدولية. 4- تنظيم حلقات دراسية غايتها رفع المستوى الفني للمدرسين والمدربين وخريجي دور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية.

5- اقامة علاقات ثقافية مع المعاهد المماثلة في الخارج وتبادل المعلومات والابحاث والبعثات على ان يراعي في اتصالاته احكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يشمل المعهد الوطني للرياضة: - قسم الاعداد - قسم التدريب

المادة 3

مادة 3: اولا: يتولى قسم الاعداد اعداد مختلف فئات المدربين والاداريين والحكام وتأهيلهم في الحقل الرياضي وذلك بالتعاون مع الهيئات المختصة. - يجري التدريس في قسم الاعداد على نظام المراحل ويحدد عدد هذه المراحل ومدتها وانظمتها ومناهج التدريس فيها لكل فئة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. ثانيا: يتولى قسم التدريب : 1- تحضير المنتخبات الوطنية والجامعية والمدرسية للدورات والمقابلات الدولية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختصة. 2- تحضير العناصر الرياضية البارزة لتمثيل لبنان على مختلف المستويات . 3- رفع المستوى الفني للمدرسين والمدربين وخريجي دور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية. - تنظم الدورات والمعسكرات والحلقات الدراسية الرامية الى تحقيق الاهداف المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 وتحدد مدتها ومراكزها وانظمتها ومناهجها بقرار من المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: يمنح المعهد الوطني للرياضة شهادات في مختلف الفروع الداخلة في اختصاصه, تحدد رتبها بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

مادة 5: نظام المعهد الوطني للرياضة خارجي ومجاني ويمكن تحويله الى داخلي بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة بعد تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 6

مادة 6: يتولى ادارة المعهد الوطني للرياضة مدير يشترط في تعيينه ان يكون احد اساتذة التربية الرياضية الداخلين في الملاك الدائم الحائزين اجازة تعليمية في التربية الرياضية او شهادة انهاء الدروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف به ومارس التعليم الرياضي او التدريب مدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 7

مادة 7: يعين مدير المعهد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة ويتقاضى تعويض ادارة مقطوع قدره خمس وعشرون بالمائة من راتبه.

المادة 8

مادة 8: يؤمن اعمال النظارة والاعمال القلمية في المعهد ثلاثة من افراد الهيئة التعليمية على الاكثر, ويكلفون بقرار من المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 9

مادة 9 - الهيئة التعليمية: تؤخذ الهيئة التعليمية في المعهد الوطني للرياضة من:

1- الاساتذة والمدربين الداخلين في الملاك الدائم او المؤقت للمديرية العامة للشباب والرياضة.

2- الاساتذة والمدربين المتعاقدين. 3- الاخصائيين الذين يكلفون, عند الاقتضاء, القاء محاضرات في مواضيع علمية او فنية او تربوية.

المادة 10

مادة 10: يتم تكليف المتعاقدين والمحاضرين من اللبنانيين وغيرهم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز التعاقد للتدريس في المعهد الوطني للرياضة الا مع من تتوفر فيهم الشروط المفروضة لتعيين افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة, ويستثنى من ذلك المدربون الاجانب الذين يستقدمون لهذه الغاية.

المادة 12

مادة 12: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار عدد الطلاب اللبنانيين الذين يمكن قبولهم في قسم الاعداد. - يحدد المدير العام للشباب والرياضة بقرار عدد المتدربين اللبنانيين الذين يمكن قبولهم في قسم التدريب . ويمكن ان يقبل بقرار خاص من الوزير طلاب ومتدربون اجانب شرط ترشيحهم من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية في الدول التي ينتمون اليها, على ان لا يزيد عددهم على نصف العدد المحدد في القرارين الآنفي الذكر, ولا يتقاضى هؤلاء الطلاب اي تعويض .

المادة 13

مادة 13: يعطى الطلاب والمتدربون في المعهد الوطني للرياضة من اللبنانيين تعويضا مقطوعا تحدد قيمته بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 14

مادة 14: تطبق على الاساتذة والمدربين المتعاقدين بالساعة اعضاء الهيئة التعليمية في المعهد الاسس المعتمدة في مديرية التعليم الثانوي ومصلحة اعداد المعلمين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة فيما خص اجور الساعات .

المادة 15

مادة 15: للمعهد الوطني للرياضة نظام داخلي يشمل شؤون الادارة والانضباط ويصدر بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 16

مادة 16: يرتبط المعهد الوطني للرياضة بالمدير العام للشباب والرياضة.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 17 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جان عزيز وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 372 تاريخ 8/2/68 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح