المادة 4
مادة 4: يمنح المعهد الوطني للرياضة شهادات في مختلف الفروع الداخلة في اختصاصه, تحدد رتبها بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 9949 تاريخ 17/05/1968 In force
مادة 4: يمنح المعهد الوطني للرياضة شهادات في مختلف الفروع الداخلة في اختصاصه, تحدد رتبها بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 4 من مرسوم رقم 9949 تاريخ 17/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/193740/article/4/