The whole text

مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تودع اموال الصندوق في مصرف سوريا ولبنان ولا يجوز صرفها الا بقرار من اللجنة مصدق عليه من وزير العدلية على انه لامين الصندوق ان يحتفظ بين يديه بمبلغ لا يجاوز 500 ليرة لبنانية تصرف في الاحوال المستعجلة بامر يوقعه رئيس اللجنة ويصدقه وزير العدلية.

المادة 5 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/law/193744/article/5/