المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة العدلية صندوق يعرف بصندوق الاسعاف غايته اسعاف المساعدين القضائيين وعائلاتهم في حالة الوفاة والمرض والحوادث الطارئة
مرسوم Decree No. 7219 21/10/1946
مادة 1: ينشأ في وزارة العدلية صندوق يعرف بصندوق الاسعاف غايته اسعاف المساعدين القضائيين وعائلاتهم في حالة الوفاة والمرض والحوادث الطارئة
مادة 2: يشترك في صندوق الاسعاف : 1- بصفة عضو عامل: المساعدون القضائيون والموظفون الاداريون في وزارة العدلية من رتبة مفتش عام بما دون. 2- بصفة عضو شرف : القضاة.
مادة 3: على العضو المشترك ان يؤدي لصندوق الاسعاف رسما شهريا قدره نصف ليرة لبنانية اذا كان عضوا عاملا وليرة لبنانية اذا كان عضوا شرفيا.
مادة 4: تتكون ايرادات صندوق الاسعاف : 1- من بدلات الاشتراك 2- من الاعانات التي يقدمها فخامة رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. 3- من الاعانات الاخرى ولا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة
مادة 5: تودع اموال الصندوق في مصرف سوريا ولبنان ولا يجوز صرفها الا بقرار من اللجنة مصدق عليه من وزير العدلية على انه لامين الصندوق ان يحتفظ بين يديه بمبلغ لا يجاوز 500 ليرة لبنانية تصرف في الاحوال المستعجلة بامر يوقعه رئيس اللجنة ويصدقه وزير العدلية.
مادة 6: يتولى ادارة الصندوق لجهة قوامها رئيس قسم الشؤون الادارية في وزارة العدلية رئيسا وستة اعضاء يعينون بقرار من وزير العدلية اثنان عن محاكم الاستئناف واثنان عن المحاكم البدائية واثنان عن المحاكم الصلحية. تنتخب اللجنة احد اعضائها امينا للصندوق.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5274 تاريخ 12/08/1966, article 1, 18/08/1966
مادة 1: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 7219 تاريخ 21 تشرين الاول سنة 1946 على النحو التالي: "يتولى ادارة الصندوق لجنة قوامها رئيس دائرة شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل رئيسا وستة اعضاء يعينون بقرار من وزير العدل من بين المساعدين القضائيين: واحد عن محكمة التمييز, واحد عن مجلس شورى الدولة, اثنان عن المحاكم الاستئنافية واثنان عن محاكم الدرجة الاولى. يكلف بقرار من وزير العدل احد موظفي الفئة الثالثة لتأمين اعمال رئيس اللجنة عندما يتعذر عليه القيام بمهامه. تنتخب اللجنة احد اعضائها امينا للصندوق".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6072 تاريخ 24/11/1966, article 1, 05/12/1966
مادة 1: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 المعدلة بموجب المرسوم رقم 5274 تاريخ 12/8/1966 على النحو التالي: يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف على النحو التالي: - رئيس دائرة شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل رئيسا - اربعة مساعدين قضائيين يعينون بقرار من وزير العدل اعضاء (على ان يكون احدهم من المساعدين القضائيين لدى هيئة التفتيش القضائي) يسمى بقرار من وزير العدل احد اعضاء اللجنة امينا للصندوق. لدى غياب رئيس اللجنة او تعذر حضوره يوكل بمهام رئاسة اللجنة احد موظفي الفئة الثالثة في ملاك وزارة العدل, وذلك بقرار من وزير العدل.
مادة 7: تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ولا تصبح نافذة لا بعد تصديقها من وزير العدلية او من ينتدبه لهذه الغاية.
مادة 8: لكل عضو عامل ان يطلب اعطاءه من صندوق الاسعاف اعانة او قرضا لا يجاوز كلاهما راتب شهر واحد في كل ستة اشهر. وعلى اللجنة ان تتحقق من ان طالب الاعانة او القرض تستدعي حالته المادية اتخاذ مثل هذا التدبير بشأنه. تستوفى القروض على اقساط شهرية تحددها اللجنة على ان لا تجاوز الحدود المبينة في قانون الاصول المدنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 11962 تاريخ 10/06/1948, article 1, 16/06/1948
مادة 1: اضيف الى المادة الثامنة من المرسوم رقم 7219 المؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1946 الفقرتان التاليتان: "لوزير العدلية, بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق, ان يقرر للمساعدين القضائيين المشتركين منحة على سبيل المكافأة ويمكن اللجنة ان تقرر المساعدة بصورة عامة ليستفيد منها المساعدون المشتركون على السواء.
مادة 9: للعضو العامل المصروف من الخدمة ان يستدين من صندوق الاسعاف في الفترة التي تقع بين تركه الخدمة وتصفية حقوقه مبلغا لا يجاوز راتب شهرين على الاكثر. يستوفى هذا الدين دفعة واحدة اذا تقرر للمدين تعويض صرف , وعلى دفعات تحددها اللجنة اذا تقرر له معاش تقاعد.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني