المواد
مادة 1: يحدث لدى الحكومة اللبنانية مجلس استشاري اعلى للشؤون الاقتصادية مؤلف من وزير الاقتصاد الوطني او من يمثله رئيسا ومن ستة وعشرين عضوا يمثل كل عضوين منهم هيئة من الهيئات التالية: 1) جمعية الاقتصاد السياسي 2) اساتذة الجامعات في العلوم الاقتصادية 3) غرفة تجارة وصناعة بيروت 4) غرفة تجارة وصناعة طرابلس 5) غرفة تجارة وصناعة زحلة 6) غرفة تجارة وصناعة صيدا 7) جمعية تجار بيروت 8) جمعية تجار طرابلس 9) جمعية الصناعيين اللبنانيين 10) جمعية تنشيط السياحة والاصطياف 11) جمعية المهندسين المدنيين اللبنانيين 12) نقابة الصحافة 13) المجلس الزراعي الاعلى
مادة 2: تختار كل هيئة عضويها وتختار الحكومة العضوين الممثلين لاساتذة الجامعات ويعين جميع الاعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 3: اذا اعتذر احد الاعضاء عن قبول تعيينه في المجلس الاستشاري او استقال او توفي او تخلف عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متوالية بدون عذر مقبول او تعذر عليه لسبب من الاسباب اتمام سنة عضويته او فقد حقوقه المدنية او السياسية يعين خلف له لاتمام مدة عضويته وفقا لاحكام المادة الثانية.
مادة 4: تنحصر مهام هذا المجلس في الامور التالية: 1) بيان الرأي في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالمسائل الاقتصادية العامة وفي جميع المشاريع والمقررات ذات الصيغة العمومية التي تشكل حدثا او توجيها جديدا في السياسة الاقتصادية العامة 2) درس المسائل المتعلقة بالتشريع الجمركي وتصرفاته وبالامور المالية والاقتصادية العامة والاتفاقات التجارية. 3) اقتراح مشاريع القوانين والتعديلات التي تستدعيها الحالة الاقتصادية في البلاد مع بيان الاسباب الموجبة لذلك . 4) وبالاجمال فللمجلس الاستشاري الحق بتقديم جميع الاقتراحات والدروس الاقتصادية العامة ومنهاج التوجيه الاقتصادي العام في التجارة والتموين والصناعة والجمارك والمصالح المشتركة والمواصلات والنقل والزراعة والسياحة والاصطياف والمالية والنقد والشؤون الاجتماعية وكل ما يتعلق بحياة البلاد الاقتصادية.
مادة 5: ينتخب المجلس الاستشاري بين اعضائه نائب رئيس وامين سر عام يؤلفان مكتب المجلس الخاص . وعند تغيب نائب الرئيس يرئس الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا
مادة 6: لا تعتبر المقررات التي يتخذها المجلس قانونية ما لم يحضر الاجتماع الرئيس او نائبه وثمانية من اعضائه يمثلون خمس هيئات على الاقل. وتتخذ القرارات بالاكثرية وعند تساوي الاصوات ترجح الكفة التي يمنحها الرئيس صوته ولا تكون مناقشات المجلس صحيحة الا اذا تناولت المسائل الوارد ذكرها في منهاج الجلسة .
مادة 7: يحق لاعضاء المجلس ان يطلبوا من الرئيس طرح اي موضوع يدخل في اختصاص المجلس للمذاكرة فيه بعد بيان الاسباب الموجبة له واذا وافق المجلس او اكثرية الاعضاء المجتمعين على ذلك يطرح الموضوع على بساط البحث ويعتبر واردا في منهاج الجلسة.
مادة 8: للمجلس عند الاقتضاء ان يدعو اي شخص كان من ذوي الاختصاص لاخذ رأيه والوقوف على معلوماته في الموضوع الذي يرى ضرورة في دعوته من اجله. كما ان للمجلس ان يطلب جميع المعلومات التي يحتاجها من الدوائر الحكومية. وعلى الادارة ان تزوده بها بواسطة وزارة الاقتصاد.
مادة 9: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب موقع من اربعة اعضاء وتوجه الدعوة الى كل عضو من اعضائه يعين فيها تاريخ الاجتماع ومكانه ويمكن ان تكون الدعوات برقية ويجتمع المجلس ايضا بناء على دعوة من نائب رئيسه. تنظم وترسل بالطريقة نفسها. ويجتمع المجلس حتما مرة كل شهر في الساعة الحادية عشرة صباحا في مكتب المجلس , ويقرر جدول اعماله في الجلسة.
مادة 10: يرفع الرئيس او نائب الرئيس المقررات التي اتخذها المجلس الى وزارة الاقتصاد الوطني وهي ترفعها بدورها الى رئاسة مجلس الوزراء.
مادة 11: ترصد سنويا في وزارة الاقتصاد الوطني مخصصات يعينها المجلس لتصرف على نشر دروسه وتقاريره ونفقاته المتفرقة من مراسلات وخلافها.
مادة 12: ينتدب وزير الاقتصاد الوطني لدى المجلس الاستشاري موظفا من وزارته للقيام بوظيفة امين السر.
مادة 13: يقرر المجلس الاستشاري الاصول الواجب اتباعها في مذاكرته وتعيين لجانه وتأمين اجتماعاته واعمالها وتنظيم محاضر جلساته العامة واجتماعات اللجان الخ...
مادة 14: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 تشرين اول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: سعدي المنلا